المليباري الهندي

89

فتح المعين

الغسل صوم لا وطئ ، خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي رحمه الله . ( و ) رابعها : ( نفاس ) أي انقطاعه ، وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم ، وأقله لحظة ، وغالبه أربعون يوما ، وأكثره ستون يوما .